الحر العاملي

9

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فرى . الأوداج ، فلا بأس بذلك ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ورواه الكليني أيضا ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله ( 3 ) [ 29851 ] 2 - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة . [ 29852 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . [ 29853 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه

--> ( 1 ) الكافي 6 : 228 / 2 . ( 2 ) التهذيب 9 : 52 / 214 ، والاستبصار 4 : 80 / 297 . ( 3 ) الكافي 6 : 228 / ذيل 2 . 2 - الفقيه 3 : 208 / 955 . 3 - الكافي : 6 : 228 / 3 ، أورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 9 : 51 / 213 ، والاستبصار 4 : 80 / 296 . 4 - الكافي 6 : 228 / 1 .